عرض مشاركة واحدة
#1  
قديم 2022-01-10, 09:29 AM
نزف القلم متواجد حالياً
Saudi Arabia    
اوسمتي
الالفيه الخامسه والخمسين وسام عضو سحري يوم الوطني وسام المعايده وسام شكر وتقدير وسام قلم مبدع 
 عضويتي » 30
 جيت فيذا » 14-08-2018
 آخر حضور » 2024-05-21 (09:04 AM)
آبدآعاتي » 55,848
الاعجابات المتلقاة » 11591
الاعجابات المُرسلة » 3978
 حاليآ في »
دولتي الحبيبه » دولتي الحبيبه Saudi Arabia
جنسي  »  Female
آلقسم آلمفضل  » الاسلامي
آلعمر  » 17سنه
الحآلة آلآجتمآعية  » مرتبط
 التقييم » نزف القلم has a reputation beyond reputeنزف القلم has a reputation beyond reputeنزف القلم has a reputation beyond reputeنزف القلم has a reputation beyond reputeنزف القلم has a reputation beyond reputeنزف القلم has a reputation beyond reputeنزف القلم has a reputation beyond reputeنزف القلم has a reputation beyond reputeنزف القلم has a reputation beyond reputeنزف القلم has a reputation beyond reputeنزف القلم has a reputation beyond repute
مشروبك  » مشروبك   7up
قناتك   » قناتك abudhabi
ناديك  » اشجع ithad
مَزآجِي  »
بيانات اضافيه [ + ]
افتراضي تفسير آية: { والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء... }



قال تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ * إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ [النور: 4، 5].
الغَرَض الذي سِيقَتْ له الآيتان: بيان حد القذف وما يتعلق به.
ومناسبتهما لما قبلهما: لما ذكر حد الزنا وحكم نكاح الزناة، بيَّن هنا حد القذف بالزناة وما يتعلَّق به.
ومعنى ﴿ يَرْمُونَ ﴾ يقذفون، والمراد هنا: القذف بالزنا لدلالة السياق عليه؛ إذ الكلام قبله وبعده في شأن الزنا؛ كما أنَّ قوله: ﴿ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ ﴾ يدل على ذلك؛ إذ إن هذا العدد إنما يُشترط لإثبات الزنا خاصة.
ولا يُشترط في الرامي أن يكون رجلًا: للإجماع على عدم اشتراط الذكورة في القاذف.
كما أنَّ قوله: ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ ﴾ يشمل بعمومه مَن قذف زوجته، لكن الزوج مخصوص بقوله فيما بعد: ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ ﴾.
و(المحصنات) جمع مُحصَنة، وأصل الإحصان المنع، والمحصَن - بفتح الصاد - يطلق على معنى اسم الفاعل، وعلى معنى اسم المفعول، فقد سُمع في كلام العرب: أحصن فهو محصَن، وأسهب فهو مسهَب، وأفلج - إذا افتقر - فهو مفلَج، وعلى وزن اسم المفعول في الجميع.
ولفظُ الإحصان ورَد في الشرع بمعنى: العفاف، وبمعنى: الحرية، وبمعنى: الإسلام، وبمعنى: التزويج، والمراد بـ (المحصنة) هنا: الحرة العفيفة المسلمة، وليس هذا الحكم خاصًّا بقذف المحصنات دون المحصنين.
فلا نزاعَ عند أهل العلم في أنَّ مَن قذف حرًّا عفيفًا مسلمًا، يستوي في الحكم بمن قذف حرة عفيفة مسلمة، وإنما خص في الآية المحصنات؛ لأنَّ قذفَ النِّساء أشنع وأبشَع.
وقيل: المراد الأنفس المحصنات أو الفروج المحصنات، وهو على هذين يشمل الرجال والنساء بنفس النص.
وقد أجمع الفقهاء على أنه يشترط في القاذف أن يكون بالغًا عاقلًا مختارًا، وليس أبًا للمقذوف،
والجمهور على أنه يشترط في المقذوف أن يكون حرًّا بالغًا عاقلًا مسلمًا عفيفًا عن الزنا؛ لأنها من مستلزمات الإحصان.
فمَن قذَف مملوكًا أو مجنونًا أو صبيًّا أو كافرًا أو متهمًا بالفاحشة، لا يُحد، غير أنه يُعزَّر.
وقال مالك والليث بن سعد: يُحد قاذف المجنون؛ لأنه أهان عِرضه.
وقال مالك: يحد مَن قذف صبية يُجامَع مثلُها؛ لشدة الضرر الذي يلحقها ويلحق أسرتها، وقد روي نحو هذا عن الإمام أحمد.
كما ذهب الزُّهري وسعيد بن المسيب وابن أبي ليلى: إلى أنَّ من قذف كتابية لها ولد من مسلم، فإنه يحد لحرمة ولدها.
وقيل: يحد إن قذف كتابية تحت مسلم؛ لحفظ حرمة المسلم.
وأجمعوا على أن الكتابي يحد إن قذف مسلمًا، وحدُّه ثمانون جلدة.
والجمهور على أن العبد إذا قذف حرًّا، فعليه نصف حد الحر؛ لقوله: ﴿ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ﴾ [النساء: 25]، وقيل: عليه حد الحر؛ لأن حد القذف حق للآدمي نظير الجناية على عرض المقذوف، وهذه الجناية لا تختلف بالرقة والحرية، ولاندراج العبد تحت قوله: ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ ﴾.
وشذ داود الظاهري، فقال: إن من قذف العبد أو الأمَة يستحق الحد.
وأجمع أهل العلم على اعتبار الرمي قذفًا موجبًا للحد إن كان فيه التصريح بزناه، أو بنفي نسبه من أبيه؛ كقوله للمحصن: يا زاني، أو يا زانية، أو يا بن الزاني، أو يا بن الزانية، أو يا ولد الزنا، أو لست لأبيك، ونحو هذه الكلمات الصريحة.
واختلفوا في التعريض بالزنا؛ كمَن قال للمحصن: ما أنا بزانٍ ولا أمي بزانية، أو قال: يا فاجر، أو يا فاسق، أو يا خبيث، أو يا بن الحرام، أو قال لامرأة: يا فاجرة، أو يا مؤاجرة، أو قال لعربي: يا نبطي
فذهب مالك إلى أنه يحد لحصول المعرَّة بالتعريض، والحد شُرع لإزالة المعرة؛ ولأن عمر رضي الله عنه أقام الحد على التعريض، فقد رُوي أن رجلينِ استبَّا في زمنه، فقال أحدهما للآخر: ما أنا بزانٍ ولا أمي بزانية
فاستشار عمر الصحابة في ذلك، فقال بعض الصحابة: مدح أباه وأمه، وقال آخرون: أما كان لأبيه وأمه مدح غير هذا؟! فجلده عمر ثمانين.
وذهب أحمد وإسحاق بن راهويه إلى أنه قذف في حال الغضب دون الرضا.
وقال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي وبعض أهل العلم: لا يحد على التعريض؛ لأن التعريض قد يُحمل على غير الزنا، والحدود تُدرأ بالشبهات.
والمختار أنه لا يُحد بالتعريض؛ لأن الحدود تدرأ بالشبهات، وقد ذكر عن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول: إذا صدرت من المؤمن كلمة تحتمل تسعة وتسعين وجهًا في الشر وواحدًا في الخير ينبغي حملها على الخير.
وذكر أن النجاشي الحارثي كان يهاجي الشاعر ابن مقبل أحد بني العجلان، وكان بنو العجلان يفخرون بلقب أبيهم، ويزعمون أنه لُقب بذلك؛ لأنه كان يعجِّل القِرَى للأضياف، فهجاهم النجاشي وهو قيس بن عمرو بن مالك من بني الحارث بن كعب، فقال:

إذا اللهُ جازى أهلَ بيتٍ ورقةٍ
فجازى بني العَجلانِ رهطَ ابنِ مقبلِ
قُبَيِّلةٌ لا يَخْفِرونَ بذمَّةٍ
ولا يظلمونَ الناسَ حبَّةَ خردلِ
ولا يَرِدُونَ الماءَ إلا عشيَّةً
إذا صَدَرَ الوُرَّادُ عن كلِّ منهلِ
وما سُمِّي العجلانَ إلَّا لقولِهمْ
خُذِ القَعْبَ واحْلُبْ أيها العبدُ واعْجَلِ

فشكاه بنو العجلان إلى عمر بن الخطاب، فلما سمِع عمر البيت الثاني، قال: هذا مدح، يا ليت بني الخطاب مثل ذلك، فلما سمع البيت الثالث قال: يردون الماء متى شاؤوا، فلما سمع باقي القصيدة استشار حسان رضي الله عنهما، ثم حبسه عمر رضي الله عنه.
وقد قال ابن قتيبة في كتابه "الشعر والشعراء" (ص 187 - 190، طبع ليدن، 1902م): بأنه كان فاسقًا رقيق الإسلام؛ اهـ.
واختلفوا فيمن رمى محصنًا بعمل قوم لوط، فقيل: يُحد، وقيل: يُعزَّر ولا يُحد.
وقوله تعالى: ﴿ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴾؛ أي: ثم لم يجيئوا على هذا الرمي بأربعةٍ يشهدون بثبوت الزنا على المقذوف، فاضربوهم ثمانين سوطًا، واطرحوا شهادتهم، فلا تقبلوا لهم شهادة، وسموهم الفسقة.
والتعبير بـ(ثم) للإشعار بجواز تأخير الإتيان بالشهود، وإنما شرط الأربعة رحمةً بعباده وسترًا لهم، فلو نقص الشهود عن أربعة اعتبروا قاذفين، وأقيم عليهم الحد، وإنما يعتبرون فاسقين في هذه الحالة مع أنهم قد يكونون شاهدوا زنا المقذوف حقًّا؛ لأن الإسلام يُوجِب عليهم إذا لم يستطيعوا الإثبات أن يستروا؛ صيانةً للمجتمع أن تشيع فيه الفاحشة دون زاجر عنها، فإذا لم يستروا كانوا فاسقين عن أمر الله المقتضي للستر.
والمخاطب بالأمر في قوله: ﴿ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً ﴾ الحكام ونوابهم، والأمر للوجوب، فيجب على الإمام أو نائبه جلد القاذف وإن لم يطالب المقذوف.
وقال الحنفية والشافعية: لا يحد القاذف إلا بطلب المقذوف، وقال مالك كذلك إلا أن يسمع الإمام القذف بنفسه، فيحده إن كان معه شهود عدول وإن لم يطالب المقذوف.
ولا نزاع عند أهل العلم في أن الاستثناء في قوله: ﴿ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا ﴾ لا يرجع إلى الجملة الأولى؛ أعني قوله: ﴿ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً ﴾، فإنه لا بد من إقامة الحد ولو تاب القاذف، كما أنه لا نزاع عندهم في رجوعه إلى الجملة الأخيرة، فترفع التوبةُ الفسقَ عن القاذف.
واختلفوا في رجوعه إلى الجملة الثانية؛ أعني قوله: ﴿ وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا ﴾:
فذهب مالك وأحمد والشافعي إلى أن الاستثناء يرجع كذلك إلى الجملة الثانية، فإن تاب القاذف وأصلح، قُبِلت شهادته.
وذهب أبو حنيفة إلى أن الاستثناء لا يرجع إلى الجملة الثانية، فيبقى القاذف مردود الشهادة أبدًا.
وسبب الخلاف هنا اختلافهم في القاعدة الأصولية، وهي: هل الاستثناء أو الوصف بعد الجُمَل يرجع إلى الجميع، أو إلى الأخير منها؟
فمذهب الجمهور أنه يرجع إلى الجميع إن صلح عوده للجميع.
ومذهب أبي حنيفة أنه يرجع للأخير فقط.
وسبب الاختلاف في القاعدة الأصولية: هل الجمل المتعاطفة في حكم الجملة الواحدة؟ وهل الاستثناء شبيه بالشرط؟
والمراد بالأبد على مذهب الجمهور هو مدة كونه قاذفًا إلى أن يتوب.
والمستثنى على هذا في محل جر على البدل من الضمير في قوله: ﴿ لَهُمْ ﴾، وعلى مذهب أبي حنيفة هو في محل نصب.
والإشارة في قوله ﴿ ذَلِكَ ﴾ لما اقترفوه من الذنب، والتعبير بآلة البعيد لتعظيم خطره.
وقد اختلفوا في المراد بالإصلاح:
فقيل: هو أن يكذِّب نفسه فيما قال.
وقال مالك وبعض أهل العلم: هو أن تستمر توبته ويحسن حاله.
وقوله: ﴿ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ تعليل لما يفيده الاستثناء من العفو عن المؤاخذة.
الأحكام:
1- يجب على من رمى محصنًا بالزنا أن يأتي بأربعة شهداء لإثبات ما ادعاه، وإلا ضُرب حد القذف.
2- إذا أحضر الرامي الشهود الأربعة بَرِئت ساحته.
3- إذا نقص الشهود عن أربعة، ضُربوا حد القذف ثمانين جلدة.
4- حد القذف لا تسقطه توبة القاذف.
5- لا تقبل شهادة المحدود في القذف إلا أن يتوب.
6- من وصف محدودًا في القذف بالفسق لا يعزر.
7- إذا تاب المحدود في القذف ارتفع عنه وصف الفسق.

الشيخ عبد القادر شيبة الحمد


بحر الامل

العاب ، برامج ، سيارات ، هاكات ، استايلات , مسابقات ، فعاليات ، قصص ، مدونات ، نكت , مدونات , تصميم , شيلات , شعر , قصص , حكايات , صور , خواطر , سياحه , لغات , طبيعة , مفاتيح , ستايلات , صيانه , تهيئة , قواعد , سيرفرات , استضافه , مناضر, جوالات





 توقيع : نزف القلم

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ

رد مع اقتباس
4 أعضاء قالوا شكراً لـ نزف القلم على المشاركة المفيدة:
, , ,