حكم اشتراط الأب أن يكون راتب ابنته له بعد زواجها
السؤال نفع الله بكم الأمة. أحب فتاة، وأريد أن أتزوجها. وهي موظفة. وقد اشترط أبوها أن يأخذ راتبها كله. أنا لا يهمني الراتب، بل أظن هذا تدخلا سمجا في حياتنا. هل يجوز القبول في بادئ الأمر، وبعد ذلك التنصل من هذا الشرط الشفهي؟ وشكرا على خدمتكم للمسلمين وللإسلام. الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فاشتراط الوالد أن يكون راتب ابنته له بعد زواجها؛ غير ملزم لك، ولا شأن لك به، فراتب المرأة ملك لها، ولا حقّ لزوجها فيه. وإذا وعدت المرأة والدها بإعطائه راتبها كله؛ فهو وعد غير ملزم لها، وانظر الفتوى: 390085 وإذا كان الوالد في كفاية من العيش؛ فلا حقّ له في شيء من مال ابنته عند جماهير العلماء؛ إلا أن تعطيه برا به وإحسانا إليه. قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: وللأب أن يأخذ من مال ولده ما شاء ويتملكه، مع حاجة الأب إلى ما يأخذه ومع عدمها، صغيرا كان الولد أو كبيرا بشرطين: أحدهما: أن لا يجحف بالابن ولا يضر به، ولا يأخذ شيئا تعلقت به حاجته. الثاني: أن لا يأخذ من مال ولده فيعطيه الآخر ... وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: ليس له أن يأخذ من مال ولده إلا بقدر حاجته. اهـ. والله أعلم. رقم الفتوى: 449572 |
بارك الله فيك
ودي |
يعطيك الف عافية
|
جزاكم الله خيرا
ونفع الله بكم وسدد خطاكم وجعلكم من أهل جنات النعيم اللهم آآآآمين |
بورك فيك وجزاك الله كل خير
وأنار قلبك وطريقك بنور الهداية والإيمان طرحت فأبدعت كتب الله لك أجر طرحك دمت في حفظ الله ورعايته |
جزاكم الله خيرا
|
جزاك الله خير الجزاء
وشكراً لطرحك الهادف وإختيارك القيّم رزقك المـولى الجنــة ونعيمـها وجعلــــــ ما كُتِبَ في مــوازين حسـناتك ورفع الله قدرك في الدنيــا والآخــــرة دمت بِ سعآدة لا تنتهي |
نزف القلم
جزاك الله خير |
جزاك الله خير وبارك فيك
ورزقك الجنة بغير حساب "" ودي |
الساعة الآن 02:01 AM |
»:: تطويرالكثيري نت :: إستضافة :: تصميم :: دعم فني ::»
Powered by vBulletin® Version 3.8.8 المشاركات المكتوبة والمنشورة لا تعبر عن رأي منتدى بحرالامل ولا نتحمل أي مسؤولية قانونية حيال ذلك (ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر) |