♥ ☆ ♥ فعاليات بحر الامل ♥ ☆ ♥
|
|||||
♥ ☆ ♥اعلانات بحر الامل ♥ ☆ ♥
|
|
۩{روحانيات إيمانيه }۩ كَلَ مَاَيَتَعَلَقَ بَدَيَنَنَاَ اَلَأسَلَاَمَيَ اَلَحَنَيَفَ .. |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
زكاة النقدين
وجوب الزكاة في الذهب: ثم ذكر ما تؤخذ الزكاة منه فذكر الأحاديث والآيات في ذلك وأجودها حديث عمر بن الخطاب وكتابه في الصدقة وذكر عن عمر بن عبد العزيز:
أن الصدقة لا تكون إلا في العين والحرث والماشية واختاره. وقال ابن عبد البر: وهو إجماع أن الزكاة فيما ذكر. وقال ابن المنذر الإمام أبو بكر النيسابوري: أجمع أهل العلم على أن الزكاة تجب في تسعة أشياء: في الإبل والبقر والغنم والذهب والفضة والبر والشعير والتمر والزبيب. إذا بلغ من كل صنف منها ما تجب فيه الزكاة[1] . حكم خاتم الفضة: أما خاتم الفضة فيباح باتفاق الأئمة [2] . حكم خاتم الذهب: بخلاف خاتم الذهب: فإنها حرام باتفاق الأئمة الأربعة [3] . نصاب الفضة: فصل "فنصاب الورق" التي تجب زكاته مائتا درهم على ما في هذا الحديث وهو قوله: "خمس أواق من الورق" وهذا مجمع عليه. وفي حديث أنس في الصحيحين أيضا: "وفي الرقة ربع العشر"[4] . وما دون العشرين فإن لم تكن قيمته مائتي درهم فلا زكاة فيه بالإجماع وإن كان أقل من عشرين وقيمته مائتي درهم ففيه الزكاة عند بعض العلماء من السلف[5] . نصاب الذهب: وأما "نصاب الذهب" فقد قال مالك في الموطأ: السنة التي لا اختلاف فيها عندنا: أن الزكاة. تجب في عشرين دينارا كما تجب في مائتي درهم. فقد حكى مالك إجماع أهل المدينة وما حكي خلاف إلا عن الحسن أنه قال: لا شيء في الذهب حتى يبلغ أربعين مثقالاً. نقله ابن المنذر. وأما الحديث الذي يروى فيه فضعيف[6]
سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ
|
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
(عرض الكل) الاعضاء الذين شاهدو هذا الموضوع: 0 | |
لا يوجد اسماء لعرضها |
|
|
المواضيع المتشابهه | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
زكاة الزروع والثمار في الإسلام | محمد | ۩{روحانيات إيمانيه }۩ | 16 | 2019-08-31 03:49 PM |
الكثيري نت |