عرض مشاركة واحدة
#1  
قديم 2024-02-11, 09:07 AM
♔ الراقية ♔ متواجد حالياً
اوسمتي
وسام الالفيه وسام العطا والتميز وسام متميز بالحضور اهداء الإدارة وسام المحبة وسام الضيافه هلا وغلا 
 عضويتي » 884
 جيت فيذا » 01-01-2024
 آخر حضور » اليوم (07:39 AM)
آبدآعاتي » 368,842
الاعجابات المتلقاة » 4458
الاعجابات المُرسلة » 1439
 حاليآ في »
دولتي الحبيبه » دولتي الحبيبه Saudi Arabia
جنسي  »  Female
آلقسم آلمفضل  » الاسلامي
آلعمر  » 17سنه
الحآلة آلآجتمآعية  » مرتبط
 التقييم » ♔ الراقية ♔ has a reputation beyond repute♔ الراقية ♔ has a reputation beyond repute♔ الراقية ♔ has a reputation beyond repute♔ الراقية ♔ has a reputation beyond repute♔ الراقية ♔ has a reputation beyond repute♔ الراقية ♔ has a reputation beyond repute♔ الراقية ♔ has a reputation beyond repute♔ الراقية ♔ has a reputation beyond repute♔ الراقية ♔ has a reputation beyond repute♔ الراقية ♔ has a reputation beyond repute♔ الراقية ♔ has a reputation beyond repute
مشروبك  » مشروبك   7up
قناتك   » قناتك abudhabi
ناديك  » اشجع ithad
مَزآجِي  »
بيانات اضافيه [ + ]
افتراضي خروج المعتدة لغير ضرورة أو حاجة



الحمد لله، والصلاة والسلام على رسوله وآله، أما بعد:
فقد أوضحنا في المقالة السابقة اختلافَ الفقهاء في الوقت الذي تخرج فيه المعتدة لقضاء حوائجها، ووقعت الإشارة في مطلعها إلى اتفاق المذاهب الأربعة على وجوب مبيت المعتدة في بيتها.

ونعرض في هذه المقالة لمسألة أخرى، وهي: هل يجوز خروج المعتدة من بيت العدة لغير ضرورة أو حاجة، كخروجها للتنزُّه والتهنئة والتعزية وزيارة صديقاتها ونحو ذلك؟ وهل تأثم إذا خرجت لغير حاجة؟

للعلماء في هذه المسألة قولان:
الأول: لا يجوز الخروج لغير ضرورة أو حاجة، وتأثم إن خرجت، وهو قول الجمهور من أهل المذاهب الأربعة وغيرهم .

الثاني: يجوز الخروج نهارًا ولو لغير ضرورة أو حاجة، وهو قول بعض العلماء من المالكية [2]، وعزاه الشوكاني إلى الثوري والليث ومالك والشافعي وأحمد .

أدلة الأقوال:
أدلة القول الأول:
- قوله تعالى: ﴿ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ ﴾ [الطلاق: 1]، ففي الآية نهيٌ عن عموم الخروج للمعتدة من بيتها في العدة.

قال القرطبي: "... ولا يجوز لها الخروج أيضًا لحق الزوج إلا لضرورة ظاهرة، فإن خرجت أثمت ولا تنقطع العدة، والرجعية والمبتوتة في هذا سواء، وهذا لصيانة ماء الرجل...ويقتضي قوله: ﴿ وَلا يَخْرُجْنَ ﴾ أنه حق على الزوجات" [4]؛ لكن جاءت السُّنَّة بجواز الخروج في النهار للحاجة، كما في حديث جابر، وفيه الإذن لخالته المطلقة بالخروج لجذاذ نخلها، وكذلك حديث الفريعة بنت مالك وخروجها لاستفتاء النبي صلى الله عليه وسلم في أمر انتقالها عن بيت زوجها، وكلا الحديثينِ يدُلُّ على جواز الخروج في النهار للحاجة؛ فيكون ذلك مخصصًا لعموم النهي عن خروج المعتدة من البيت الذي تفيده الآية، ويبقى ما سواه من غير الضروريات والحاجيات على المنع .


قال ابن العربي: "... وإنما أُذن لها فيه أن احتاجت إليه، إنما يكون خروجها في العدة كخروجها في النكاح؛ لأن العدة فرع النكاح؛ لكن النكاح يقف الخروج فيه على إذن الزوج، ويقف في العدة على إذن الله؛ وإذن الله إنما هو بقدر العذر الموجب له بحسب الحاجة إليه" .


وقال النووي: "يجب على المعتدة ملازمة مسكن العدة، فلا تخرج إلا لضرورة أو عذر، فإن خرجت، أثِمَتْ، وللزوج منعها، وكذا لوارثه عند موته، وتعذر في الخروج في مواضع...".


وقال الصاوي: "وللمعتدة (الخروج في حوائجها) الضرورية؛ كتحصيل قوت أو ماء أو نحوهما؛ لا لزيارة ولا تجارة ولا تهنئة ولا تعزية" .


وقال البهوتي في كلامه عن أحكام المعتدة لوفاة: "... ولا تخرج نهارًا إلا (لحاجتها) من بيع وشراء ونحوهما، ولو كان لها من يقوم بمصالحها فلا تخرج لحاجة غيرها ولا لعيادة وزيارة ونحوهما" .


أدلة القول الثاني:
- عن جَابِر رضي الله عنه، قَالَ: «طَلُقَتْ خَالَتِي ثَلَاثًا، فَخَرَجَتْ تَجُذُّ نَخْلَهَا، فَلَقِيَهَا رَجُلٌ، فَنَهَاهَا، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: ((اخْرُجِي، فَجُذِّي نَخْلَكِ، لَعَلَّكِ أن تَصَّدَّقِي مِنْهُ، أَوْ تَفْعَلِي خَيْرًا)) .


والشاهد فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخَّص لها في الخروج نهارًا، فيكون مناط الرخصة في الخروج هو النهار لا الحاجة.


قال الشوكاني: "...وذهب الثوري والليث ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم إلى أنه يجوز لها الخروج في النهار مطلقًا، وتمسَّكُوا بظاهر الحديث، وليس فيه ما يدل على اعتبار الحاجة، غايته اعتبار أن يكون الخروج لقربة من القرب كما يدل على ذلك آخر الحديث".


وقد نُوقِش ذلك بأن:
"الحديث المذكور علل فيه جواز الخروج برجاء أن تصَّدَّق، أو تفعل معروفًا، وهذا عذر في الخروج، وأما لغير عذر، فلا يدل عليه إلا أن يُقال: إنما رجاء فعل ذلك، وقد يُرجى في كل خروج في الغالب" .

القول المختار:
الذي يظهر- والله أعلم- أن المعتدة لا تخرج إلا للحاجة وللعذر، وأما خروجها لغير حاجة فممنوع، وإلا لم يكن هناك فرق بينها وبين غير المعتدة، ولأن الظاهر يدل على أن تعليل النبي صلى الله عليه وسلم لخالة جابر رضي الله عنه في الخروج؛ إنما كان لما ذكرتْهُ من حاجةٍ وعذرٍ، وأنه كان مقررًا عندهم أن المعتدة لا تخرج من بيتها؛ ولهذا سألت عن حكم خروجها لجذاذ نخلها.

بحر الامل

العاب ، برامج ، سيارات ، هاكات ، استايلات , مسابقات ، فعاليات ، قصص ، مدونات ، نكت , مدونات , تصميم , شيلات , شعر , قصص , حكايات , صور , خواطر , سياحه , لغات , طبيعة , مفاتيح , ستايلات , صيانه , تهيئة , قواعد , سيرفرات , استضافه , مناضر, جوالات





 توقيع : ♔ الراقية ♔

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ

رد مع اقتباس
2 أعضاء قالوا شكراً لـ ♔ الراقية ♔ على المشاركة المفيدة:
,