منتديات بحر الامل

منتديات بحر الامل (http://www.bhralaml.com/vb/index.php)
-   ۩{الفتـــــــاوى}۩ (http://www.bhralaml.com/vb/forumdisplay.php?f=120)
-   -   حكم الطلاق بالكناية (http://www.bhralaml.com/vb/showthread.php?t=62513)

عبير الورد 2021-11-29 06:48 PM

حكم الطلاق بالكناية
 
حكم الطلاق بالكناية



ألفاظ الكناية في الطلاق هو كل لفظ يستعمل في الطلاق وغيره، استتر المراد منه عند السامع، فافتقرت إلى النية لتعيين المراد[1].


هل يقع الطلاق بالكناية كما يقع بالصريح؟


قولان لأهل العلم:
القول الأول: يقع الطلاق بالكناية كما يقع بالصريح روي هذا القول عن:
عمر بن الخطاب[2]، وعلي بن أبي طالب[3]، وعبدالله بن مسعود[4]، وزيد بن ثابت[5]، وعبدالله بن عمر[6] رضي الله عن الجميع.

والحكم وحماد والحسن وابراهيم وعكرمة وعطاء وطاوس ومسروق ومكحول والشعبي والزهري[7].

وهو مذهب الأئمة الأربعة[8].

واختيار البخاري[9] وشيخ الاسلام[10] وتلميذه ابن القيم [11] رحم الله الجميع.

القول الثاني: لا يقع به طلاقًا وهو قول الظاهرية[12]:
المختار والله أعلم هو القول الأول أن الطلاق بالكناية يقع لعدة أمور:
1- أن وقوع الطلاق بالكناية في الجملة إجماع خالفه الظاهرية، والعجيب أن ابن حزم نفسه هو من نقل الإجماع، وقد أقرَّه شيخ الإسلام على كونه إجماعًا، وشدد عليه النكير في مخالفته للإجماع؛ قال ابن حزم رحمه الله: وَاتَّفَقُوا أَن *أَلْفَاظ *الطَّلَاق طَلَاق وَمَا تصرف من هجائه مِمَّا يفهم مَعْنَاهُ، والبائن والبتة والخلية والبرية، وأنه إن نوى بِشَيْء من هَذِه الألفاظ طَلْقَة وَاحِدَة سنية، لَزِمته كَمَا قدمنَا، وَاتَّفَقُوا أَنه إن أوقع هَذِه الألفاظ أَو بَعْضهَا مُخْتَارًا كَمَا قُلْنَا على الْمَرْأَة نفسها لا على نَفسه وعَلى بَعْضهَا، فإنها وَاقعَة على الصِّفَات التِي قدمنَا[13].ا هـ.

قال شيخ الإسلام[14]: وكذلك اختار أن الطلاقَ بالكناية لا يقع، ولا يقع إلا بلفظ الطلاق، وهذا قول الرافضة، وكذلك قولهم عن الطلاق لا يقع إلا بالإشهاد.

وقد أنكر في كتابه من ادعى إجماعًا في هذا وهذا وهذا - كما هو عادته في أمثال ذلك - مع أنه قد ذكر هنا فيه الإجماعَ الذي اشترط فيه الشروط المتقدمة، ومعلوم أن الإجماع على هذا من أظهر ما يُدَّعى فيه الإجماع، لكن هو في غير موضع يخالف ما هو إجماع عند عامة العلماء، وينكر أنه إجماع؛ ا هـ.

2- أن اللَّهُ سُبْحَانَهُ ذَكَرَ الطَّلَاقَ، وَلَمْ يُعَيِّنْ لَهُ لَفْظًا، فَعُلِمَ أَنَّهُ رَدَّ النَّاسَ إِلَى مَا يَتَعَارَفُونَهُ طَلَاقًا، فَأَيُّ لَفْظٍ جَرَى عُرْفُهُمْ بِهِ، وَقَعَ بِهِ الطَّلَاقُ مَعَ النِّيَّةِ.

3- أن هذا قضاء الصحابة ولم يعرف بينهم فيه خلاف، وما احتج به ابن حزم في تفسير ابن عباس رضي الله عنه غايته أنه كَانَ لَا يَرَى الْفِدَاءَ طَلَاقًا فحسب.

4- لو سلمنا جدلًا أن حديث ابنة الجون ليس فيه دلالة على أن قول النبي صلى الله عليه وسلم لها الحقي بأهلك طلاقًا، فكذلك ليس دليلًا على عدم وقوع الطلاق بالكنايات الذي هو محل اتفاق أهل العلم، وفتوى مَن ذكرت من الصحابة رضوان الله عليهم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

[1] أحكام الألفاظ وأحكام الطلاق والأيمان والنذور ص7.

[2] عَنْ زَاذَانَ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ عَلِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَذَكَرَ الْخِيَارَ فَقَالَ: إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ سَأَلَنِي عَنِ الْخِيَارِ فَقُلْتُ: "إِنِ *اخْتَارَتْ *نَفْسَهَا فَوَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ وَإِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا، فَوَاحِدَةٌ وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا"، فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: "لَيْسَ كَذَلِكَ وَلَكِنَّهَا اخْتَارَتْ زَوْجَهَا، فَلَيْسَ بِشَيْءٍ, وَإِنِ *اخْتَارَتْ *نَفْسَهَا فَوَاحِدَةٌ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا فَلَمْ أَسْتَطِعْ إِلَّا مُتَابَعَةَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ"، فَلَمَّا خَلَصَ الْأَمْرُ إِلِيَّ وَعَلِمْتُ أَنِّي مَسْؤُولٌ عَنِ الْفُرُوجِ أَخَذْتُ بِالَّذِي كُنْتُ أَرَى، فَقَالُوا: وَاللهِ لَئِنْ جَامَعْتَ عَلَيْهِ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرَ وَتَرَكْتَ رَأْيَكَ الَّذِي رَأَيْتَ إِنَّهُ لَأَحَبُّ إِلَيْنَا مِنْ أَمْرٍ تَفَرَّدْتَ بِهِ بَعْدَهُ, قَالَ: فَضَحِكَ، ثُمَّ قَالَ: أَمَا إِنَّهُ قَدْ أَرْسَلَ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فَسَأَلَ زَيْدًا فَخَالَفَنِي وَإِيَّاهُ, فَقَالَ زَيْدٌ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: "إِنِ *اخْتَارَتْ *نَفْسَهَا فَثَلَاثٌ، وَإِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَوَاحِدَةٌ وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا"؛ (هق15027).

[3] عَنْ عَامِرٍ قَالَ: كَانَ عَلِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَجْعَلُ الْخَلِيَّةَ وَالْبَرِيَّةَ وَالْبَتَّةَ وَالْحَرَامَ ثَلَاثًا؛ (هق 15016).

[4] عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِاللَّهِ فِي الرَّجُلِ يَهَبُ امْرَأَتَهُ لِأَهْلِهَا، قَالَ: «إِنْ قَبِلَهَا أَهْلُهَا فَتَطْلِيقَةٌ، يَمْلِكُ رَجْعَتَهَا، وَإِنْ لَمْ يَقْبَلُوهَا فَلَا شَيْءَ»؛ شب 18210.

[5] عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ، قَالَ: "فِي الْبَرِيَّةِ وَالْحَرَامِ وَالْبَتَّةِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا"؛ هق 15018.

[6] عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: "فِي الْخَلِيَّةِ، وَالْبَرِيَّةِ، وَالْبَتَّةِ ثَلَاثًا، لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ "؛ هق 15019.

[7] مصنف ابن أبي شيبة كتاب الطلاق - ١٧٨٩٧وما بعده.

[8] الاختيار لتعليل المختار 3-132، وَكِنَايَاتُ *الطَّلَاقِ لَا يَقَعُ بِهَا إِلَّا بِنِيَّةٍ أَوْ بِدَلَالَةِ الْحَالِ، وَيَقَعُ بَائِنًا إِلَّا اعْتَدِّي وَاسْتَبْرِئِي رَحِمَكِ وَأَنْتِ وَاحِدَةٌ فَيَقَعُ بِهَا وَاحِدَةٌ رَجْعِيَّةٌ؛ ا هـ.
مختصر خليل 116 والثلاث في: بتة وحبلك على غاربك أو واحدة بائنة أو نواها: خليت سبيلك أو ادخلي، وَالثَّلَاثُ إلَّا أَنْ يَنْوِيَ أَقَلَّ إنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فِي: كَالْمَيْتَةِ وَالدَّمِ وَوَهَبْتُكِ وَرَدَدْتُكِ لأهلك، أَوْ أَنْتِ أَوْ مَا أَنْقَلِبُ إلَيْهِ مِنْ أهلي: حرام أو خلية أو بائنة، أو أنا وحلف عند إرادة النكاح، وَدُيِّنَ فِي نَفْيِهِ إنْ دَلَّ بِسَاطٌ عَلَيْهِ وَثَلَاثٌ فِي: لَا عِصْمَةَ لِي عَلَيْكِ أَوْ اشترتها منه إلا لفداء وَثَلَاثٌ إلَّا أَنْ يَنْوِيَ أَقَلَّ مُطْلَقًا فِي خليت سبيلك٢ وواحدة في فارقتك، وَنُوِّيَ فِيهِ وَفِي عَدَدِهِ فِي اذْهَبِي وَانْصَرِفِي، أَوْ لَمْ أَتَزَوَّجْك أَوْ قَالَ لَهُ رَجُلٌ: أَلَكَ امْرَأَةٌ؟ فَقَالَ: لَا أَوْ أَنْتِ حُرَّةٌ أَوْ مُعْتَقَةٌ أَوْ الْحَقِي بِأَهْلِكِ أَوْ لَسْتِ لي بامرأة إلا أن يعلق في الأخير وَإِنْ قَالَ: لَا نِكَاحَ بَيْنِي وَبَيْنَك أَوْ لا ملك عَلَيْك أَوْ لَا سَبِيلَ لِي عَلَيْك فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ إنْ كَانَ عِتَابًا وَإِلَّا فَبَتَاتٌ؛ ا هـ.
روضة الطالبين 8-126: وَأَمَّا الْكِنَايَةُ، فَيَقَعُ بِهَا الطَّلَاقُ مَعَ النِّيَّةِ بِالْإِجْمَاعِ، وَلَا يَقَعُ بِلَا نِيَّةٍ وَهِيَ كَثِيرَةٌ، كَقَوْلِهِ: أَنْتِ خَلِيَّةٌ وَبَرِيَّةٌ، وَبَتَّةٌ وَبَتْلَةٌ، وَبَائِنٌ وَحَرَامٌ، وَحُرَّةٌ، وَأَنْتِ وَاحِدَةٌ، وَاعْتَدِّي وَاسْتَبْرِئِي رَحِمَكِ، وَالْحَقِي بِأَهْلِكِ، وَحَبْلُكِ عَلَى غَارِبِكِ، وَلَا أَنْدَهُ سِرْبَكِ، أَيْ: لَا أَزْجُرُ إِبِلَكِ، وَمَعْنَاهُ: لَا أَهْتَمُّ بِشَأْنِكِ، وَاغْرُبِي وَاعْزُبِي، وَاخْرُجِي وَاذْهَبِي، وَسَافِرِي وَتَجَنَّبِي، وَتَجَرَّدِي وَتَقَنَّعِي، وَتَسَتَّرِي، وَالْزَمِي الطَّرِيقَ.....ا هـ.
منتهى الارادات 4-249 وكناياته نوعان، فالظَّاهِرَةُ أَنْتِ خَلِيَّةٌ، وبَرِيَّةٌ، وبَائِنٌ، وبَتَّةٌ، وبَتْلَةٌ، وأنت حُرَّةٌ،وَأَنْتِ الْحَرَجُ وَحَبْلُكِ عَلَى غَارِبِكِ،، وَتَزَوَّجِي مَنْ شِئْتِ، حَلَلْتِ لِلْأَزْوَاجِ، وَلَا سَبِيلَ أَوْ لَا سُلْطَانَ لِي عَلَيْكِ، وَأَعْتَقْتُكِ، وَغَطِّي شَعْرَكِ وَتَقَنَّعِي، والْخَفِيَّةُ اُخْرُجِي، وَاذْهَبِي، وَذُوقِي، وَتَجَرَّعِي، وَخَلَّيْتُكِ،، وَأَنْتِ مُخْلَاةٌ وَاحِدَةً وَلَسْتِ لِي بِامْرَأَةٍ، وَاعْتَدِّي وَاسْتَبْرِئِي، وَاعْتَزِلِي، وَشِبْهُهُ، وَالْحَقِي بِأَهْلِكِ، وَلَا حَاجَةَ لِي فِيكِ.............وَيَقَعُ بظَاهِرَةٍ ثَلَاثُ وَإِنْ نَوَى وَاحِدَةً، وبِ خَفِيَّةٍ رَجْعِيَّةً فِي مَدْخُولٍ بِهَا فَإِنْ نَوَى أَكْثَرَ وَقَعَ؛ ا هـ.

[9]**خ 7-43 باب: إِذَا قَالَ: فَارَقْتُكِ، أَوْ سَرَّحْتُكِ، أَوِ *الخَلِيَّةُ، أَوِ *البَرِيَّةُ، أَوْ مَا عُنِيَ بِهِ الطَّلَاقُ، فَهُوَ عَلَى نِيَّتِهِ وَقَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: {وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا} [الأحزاب: ٤٩] وَقَالَ: ﴿ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴾ [الأحزاب: ٢٨] وَقَالَ: ﴿ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ﴾ [البقرة: ٢٢٩] وَقَالَ: ﴿ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ﴾ [الطلاق: ٢]، وَقَالَتْ عَائِشَةُ: «قَدْ عَلِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أَبَوَيَّ لَمْ يَكُونَا يَأْمُرَانِي بِفِرَاقِهِ».

[10] الفتاوى الكبرى 3-:270: وَالسَّلَفُ مِنْ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ وَجَمَاهِيرُ الْخَلَفِ مِنْ أَتْبَاعِ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ وَغَيْرِهِمْ مُتَّفِقُونَ عَلَى أَنَّ اللَّفْظَ الَّذِي يَحْتَمِلُ *الطَّلَاقَ وَغَيْرَهُ إذَا قُصِدَ بِهِ *الطَّلَاقُ، فَهُوَ طَلَاقٌ، وَإِنْ قُصِدَ بِهِ غَيْرُ *الطَّلَاقِ لَمْ يَكُنْ طَلَاقًا، وَلَيْسَ لِلطَّلَاقِ عِنْدَهُمْ لَفْظٌ مُعَيَّنٌ، فَلِهَذَا يَقُولُونَ: إنَّهُ يَقَعُ بِالصَّرِيحِ وَالْكِنَايَةِ، وَلَفْظُ الصَّرِيحِ عِنْدَهُمْ كَلَفْظِ *الطَّلَاقِ لَوْ وَصَلَهُ بِمَا يُخْرِجُهُ عَنْ طَلَاقِ الْمَرْأَةِ، لَمْ يَقَعْ بِهِ *الطَّلَاقُ كَمَا لَوْ قَالَ لَهَا: أَنْت طَالِقٌ مِنْ وِثَاقِ الْحَبْسِ، أَوْ مِنْ الزَّوْجِ الَّذِي كَانَ قَبْلِي وَنَحْوُ ذَلِكَ.

[11] (الزاد 5-291): وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ ذَكَرَ الطَّلَاقَ، وَلَمْ يُعَيِّنْ لَهُ لَفْظًا، فَعُلِمَ أَنَّهُ رَدَّ النَّاسَ إِلَى مَا يَتَعَارَفُونَهُ طَلَاقًا، فَأَيُّ لَفْظٍ جَرَى عُرْفُهُمْ بِهِ، وَقَعَ بِهِ الطَّلَاقُ مَعَ النِّيَّةِ، وَالْأَلْفَاظُ لَا تُرَادُ لِعَيْنِهَا، بَلْ لِلدَّلَالَةِ عَلَى مَقَاصِدِ لَافِظِهَا، فَإِذَا تَكَلَّمَ بِلَفْظٍ دَالٍّ عَلَى مَعْنًى، وَقَصَدَ بِهِ ذَلِكَ الْمَعْنَى، تَرَتَّبَ عَلَيْهِ حُكْمُهُ، وَلِهَذَا يَقَعُ الطَّلَاقُ مِنَ الْعَجَمِيِّ وَالتُّرْكِيِّ وَالْهِنْدِيِّ بِأَلْسِنَتِهِمْ، بَلْ لَوْ طَلَّقَ أَحَدُهُمْ بِصَرِيحِ الطَّلَاقِ بِالْعَرَبِيَّةِ، وَلَمْ يَفْهَمْ مَعْنَاهُ لَمْ يَقَعْ بِهِ شَيْءٌ قَطْعًا، فَإِنَّهُ تَكَلَّمَ بِمَا لَا يَفْهَمُ مَعْنَاهُ وَلَا قَصَدَهُ، وَقَدْ دَلَّ حَدِيثُ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَلَى أَنَّ الطَّلَاقَ لَا يَقَعُ بِهَذَا اللَّفْظِ وَأَمْثَالِهِ إِلَّا بِالنِّيَّةِ.

[12] ( المحلى 9-453): وَرُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ عَبْدِالرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ أَيُّوبَ السِّخْتِيَانِيِّ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى الْفِدَاءَ طَلَاقًا حَتَّى يُطَلِّقَ؟ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَلَا تَرَى أَنَّهُ - جَلَّ وَعَزَّ - ذَكَرَ الطَّلَاقَ مِنْ قَبْلِهِ، ثُمَّ ذَكَرَ الْفِدَاءَ فَلَمْ يَجْعَلْهُ طَلَاقًا، ثُمَّ قَالَ فِي الثَّالِثَةِ ﴿ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ ﴾ [البقرة: ٢٣٠].
فَهَذَا ابْنُ عَبَّاسٍ بِأَصَحِّ إسْنَادٍ عَنْهُ: لَا يَرَى طَلَاقًا إلَّا بِلَفْظِ الطَّلَاقِ، أَوْ مَا سَمَّاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ طَلَاقًا وَهَذَا هُوَ قَوْلُنَا.

[13] مراتب الإجماع ص 74.

[14] نقد مراتب الإجماع 295.

صقر 2021-11-29 07:56 PM

جزاكم الله خيرا
ونفع الله بكم وسدد خطاكم
وجعلكم من أهل جنات النعيم
اللهم آآآآمين

الهاوي 2021-11-29 09:20 PM

بورك فيك وجزاك الله كل خير
وأنار قلبك وطريقك بنور الهداية والإيمان
طرحت فأبدعت كتب الله لك أجر طرحك
دمت في حفظ الله ورعايته

نزف القلم 2021-11-29 11:28 PM

بارك الله فيك
إستمري ولك التوفيق بأذن الله
تقديري وإحترامي
نزف القلم

نـدى⋰ 2021-11-30 12:10 AM

موضوع رااائع

♕حُلوة الحُب♕ 2021-11-30 01:33 AM

http://media.kenanaonline.com/photos...gif?1295745323

اسم مؤقت 2021-12-01 03:14 PM

جزاكم الله خيرا

عبير الورد 2021-12-03 04:59 AM

يعطيكم العافيه لمروركم صفحتي
لكم مني كل التقدير
وبتظار روائع جديدك بكل شوق
ارق التحآيآ لكم
ودي وعبق وردي

♕ السلطااانه ♕ 2021-12-06 11:13 AM

جزاك الله خير وبارك فيك
ورزقك الجنة بغير حساب
""
تحياتي

مس مون 2021-12-06 08:09 PM

بين مواضيعكم نجد
المتعة دائماً
وفقكم الله لقادم اجمل


الساعة الآن 04:00 AM

 »:: تطويرالكثيري نت :: إستضافة :: تصميم :: دعم فني ::»

Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
هذا الموقع يستخدم منتجات Weblanca.com
المشاركات المكتوبة والمنشورة لا تعبر عن رأي منتدى بحرالامل ولا نتحمل أي مسؤولية قانونية حيال ذلك (ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر)